الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
22
الباقيات الصالحات (كتاب الوقوف و الصدقات)
بالساق » وحيث إنّ هذا قابل للتأويل فلا اعتناء به ؛ فارجع إلي تعليقة السيّد اليزدي ( قده ) للمكاسب ، تجد ما ذكرناه في تعليقة هذا الاتفاق ولسنا هنا بصدد أزيد ممّا ذكرناه . وحيث إنّ الفضولي يكون طبق القاعدة حتّي في الإيقاعات فلانخرج عن القاعدة إلا بدليل محكم ، والله العالم . الأمر الرابع : في لزوم القبول في عقد الوقف وعدمه إعلم أنّ صاحب الشرايع لم يصرّح باشتراط القبول في الوقف هنا وقد يقال بأنه اكتفي بقوله في تعريفه « الوقف عقد . . . » ، فإنّ مقتضي العقدية هو الاحتياج إلي الإيجاب والقبول فلعله لوضوحه اكتفي بذلك ولم يذكر القبول هنا كما في بعض العقود الجائزة الأخر وسيأتي تصريحه بعدم اعتبار القبول في الأوقاف العامة وكيف كان اختلفوا في اشتراط القبول علي أقوال ، ثالثها : التفصيل بين الأوقاف الخاصة كالوقف علي الأولاد والعامة مثل الوقف علي الفقراء أو الفقهاء أو المساجد ونحوها فيشترط في الأول دون الثاني . في أدلة القائلين بشرطية القبول في الوقف والمهم في المقام الاستدلال ، أمّا القول الأول وهو الاشتراط مطلقاً فهو المحكيّ عن التذكرة وهو الظاهر عن جامع المقاصد والمسالك من باب انّه من العقود فيعتبر فيه الإيجاب والقبول . فالدليل الأول : هو كون الوقف عقداً لا إيقاعاً . وفيه : أنّ كونه عقداً مطلقاً أول الكلام ، فلنا أن نقول انّه إيقاع في مثل المساجد والمدارس من الأوقاف العامة وكذلك الأوقاف الخاصة فكأنّ الواقف جعل الأرض والبناء كالمباحات